قدم النائبان نعمة الله ابي نصر وعلي حسن خليل اقتراح قانون يتعلق بتعديل المادة 7 من قانون ضريبة الدخل - مرسوم اشتراعي رقم 144- صادر في 12/6/1959.
وقال ابي نصر في تصريح له في المجلس النيابي ان مشروع القانون ينص على:
"مادة اولى: تعدل الفقرة التاسعة من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل المرسوم الإشتراعي رقم 144 - الصادر في 12/6/1959 لجهة إحتساب الربح الصافي للمكلف بحيث يضاف، "تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي تدفع لصالح المحميات الطبيعية المنظمة بقانون، ولتشجير الأحراش والأراضي خصوصا تلك التي تعرضت للحرائق، ولاستعمالي المصافي (الفلاتر) التي تساعد على تنقية الإنبعاثات الضارة بالطبيعية، نفقات وأعباء قابلة للتنزيل من أرباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها".
مادة ثانية: يعمل في هذا القانون فور نشره".
الاسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة :
"كل الدراسات تشير الى ان لبنان سائر نحو تغيير مناخي سيؤدي الى زيادة نسبة التصحر بفعل عوامل عدة لا داعي لتعدادها ولعل أهم هذه العوامل التي بدأت تطال البيئة هو بدء زوال الثروة الحرجية بفعل المد السكاني وازدياد الحرائق، وقطع الأشجار وعدم وجود سياسة فاعلة للتحريش.
ومن اجل حماية وتشجيع المحميات الطبيعية التي لا مورد لها سوى الهبات والتبرعات والمساعدات، وبما ان إمكانات الدولة محدودة.
وبما ان الإنبعاثات الضارة بالإنسان والبيئة تزداد يوما بعد يوم في لبنان، بفعل عدم استعمال المصافي "الفلاتير" في المصانع.
وبما انه من اجل المساهمة في معالجة هذه الأضرار البيئية الخطيرة، لا بد من اشراك القطاع الخاص عن طريق تشجيع وحث المكلفين من مصارف وصناعيين وتجار ومهن حرة على تقديم التبرعات والمساهمات والهبات للمحميات الطبيعية ولتشجيرالأحراج والأراضي ولتركيب واستعمال المصافي، بحيث تعتبر هذه التبرعات والهبات والمساعدات نفقات وأعباء قابلة للتنزيل من أرباح المكلف.
لهذه الأسباب نتقدم باقتراح القانون راجين حضرة الزملاء مناقشته وإقراره".