Total Pageviews

Tuesday, May 19, 2009

حامي الدستور



ورد بنص الدستور المعدل بموجب اتفاق الطائف في الفقرة الثانية من المادة ٥٦ : "... له حق الطلب الى مجلس الوزراءاعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية واذا أصرمجلس الوزراءعلى القرارالمتخذ.. يعتبرالقرارأوالمرسوم نافذا حكما ووجب نشره"
مهام رئيس الجمهورية هي أن يسهر على احترام الدستور كما ورد في مطلع المادة ٤٩ من الدستور.
لا مسؤولية قانونية على رئيس الجمهورية أثناء قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى كما هو
محدد أيضا في مطلع المادة ٦٠ من الدستور.
كيف يمكن لرئيس الجمهورية أن يسهر على احترام الدستور وهو لا يملك أية طريقة لوقف أي قرار أو مرسوم يصّر مجلس الوزراء على اتخاذه؟
التناقض واضح بهذه النصوص فاما المقصود أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية أعمال مجلس الوزراء. أو أن المقصود تبادل
هدايا اللامسؤولية بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بحيث أن الاول لا مسؤولية عليه مهما فعل لأن القانون سحب منه
القرار وأناطه بمجلس الوزراء فتكون معزوفة حامي الدستور غير واقعية لأنها لم تعط الحامي أي سلاح للحماية، وبالمقابل
يعمل مجلس الوزراء من دون هذا الحامي والساهر على الدستور...
أما المحاسبة التي يجب أن يمارسها مجلس النواب فتكون بغير محلها العملي لأن أي قرار أو مرسوم مخالف للدستور يكون قد
ابتدأ مجلس الوزراء بتنفيذه وتضرر من تضرر من المواطنين، حتى يجتمع مجلس النواب ويدعو الى جلسة محاسبة ويتكلم
أكثرية ممثلي الأمة كل واحد بالدور.
يبقى، الخيانة العظمى التي يمكن اتهام رئيس البلاد بها. والخيانة العظمى هي سبب من اثنين يفتحان باب المحاسبة والقانون
بوجه رئيس الجمهورية. وهذه المسؤولية هي محددة دستوريا أي يمكن تحريكها من قبل عشرة نواب يوقعون على مشروع قانون
محاسبة رئيس الجمهورية. فلا بد من أنه اذا ذكر الدستور ما تقدمنا به من أنه عنى بما عناه بأن لرئيس الجمهورية صلاحيات
واسعة ومطلقة مكتوبة غير مباشرة بنص الفقرة الاولى من المادة ٦٠ من الدستور اللبناني، بحيث أن الشخص يتحمل تبعة
أعماله فكيف لرئيس الجمهورية أن يتحمل ما يتحمله بحسب المادة المذكورة لو لم يكن من ضمن أعماله وصلاحياته السهر
على الدستور واستقلال لبنان لذا حاسبته المادة المذكورة بحال تخلفه. فاما أن تكون المادة ٥٦ ا لمذكورة غير مجدية ومناقضة
لكل ما ورد واما أن ما ورد بنص المادة ٦٠ ي جب تفسيره من الباب الضيق.
لكن هل لرئيس الجمهورية، بحجة الولاء الأعظم أي الفعل المضاد للخيانة العظمى، القبض على الدستور وعلى كامل
الصلاحيات أو على الأقل العودة الى الصلاحيات السابقة مستندين الى المادة ٦٠ من الدستور اللبناني؟
الجواب أنه اذا فسرنا المادة ٦٠ من الباب الضيق لا تطبق على رئيس البلاد جريمة خرق الدستور لأنه لا يملك صلاحيات وأما فعل
الخيانة العظمى فهو فقط يطبق أيضا من الباب الضيق بحال مثلا مصافحته لأحد الأعداء قصدا!
فهل تعتقد يا أخي المواطن بأن بعض مواد قانون الدستور اللبناني هي بحاجة لمراجعة أو اضافة توضيحات؟
فكر وأجب فأنت مصدر السلطات...
المواطن المحامي
الفرد مراد بارود

No comments:

Post a Comment